الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 188هـ
الأربعاء 14 رمضان سنة 1436هـ، الموافق أول يوليه سنة 2015م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة القابضة لاستصلاح الأراضى
وأبحاث المياه الجوفية وشركاتها التابعة لها

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 9/ 6/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 عضوًا (ثلاثون عضوًا مؤسسًا) بتاريخ 9/ 6/ 2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية وشركاتها التابعة لها (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1207) بتاريخ 21/ 6/ 2015
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بالشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية وشركاتها التابعة لها.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 30 (ثلاثون) سهمًا قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصرى لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 7230 جنيهًا (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى البنك الأهلى المصرى - فرع البرج بموجب قسيمة توريد نقدية رقم 7700 بالحساب رقم (98000092959) بتاريخ 21/ 6/ 2015

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى