الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 188هـ
الأربعاء 14 رمضان سنة 1436هـ، الموافق أول يوليه سنة 2015م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة البحيرة
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 22 لسنة 2015 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (6) بتاريخ 5/ 2/ 2015 وقضى بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير وتوسيع طريق وادى النطرون/ العلمين من ك 126 الطريق الصحراوى - مصر/ إسكندرية إلى الكيو 37 (المرحلة الأولى والثانية) مشروع رقم 409 طرق فى نطاق محافظة البحيرة.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة فى المدة من 12/ 7/ 2015 إلى 26/ 7/ 2015، وذلك فى الأماكن الآتية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة".
2 - مقر مديرية المساحة بدمنهور.
3 - مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون.
4 - مقر مركز شرطة وادى النطرون.
فعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتأكد من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2015
لذلك فإن لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.