الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 188هـ
الأربعاء 14 رمضان سنة 1436هـ، الموافق أول يوليه سنة 2015م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالإسماعيلية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 616 لسنة 2015 والمنشور بعد الجريدة الرسمية رقم (12) بتاريخ 19/ 3/ 2015 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع المحور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس "محور 30 يونيه" مرحلة أولى بناحية قصاصين الشرق سابقًا - الإسماعيلية حاليًا - مركز الإسماعيلية، المحسمة القديمة، خارج الزمام - مركز التل الكبير، خارج الزمام ناحية المنايف - مركز الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بالمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 1/ 7/ 2015 إلى 15/ 7/ 2015 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة".
2 - مديرية المساحة بالإسماعيلية.
3 - مقر العمدية بنواحى: الإسماعيلية - المحسمة القديمة - المنايف ومركزا شرطة الإسماعيلية، التل الكبير - محافظة الإسماعيلية.
4 - مقر الوحدة المحلية بالإسماعيلية - التل الكبير - المنايف.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.