الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 188هـ
الأربعاء 14 رمضان سنة 1436هـ، الموافق أول يوليه سنة 2015م
إعلان هام
الإجراءات والقواعد الواجب مراعاتها
عند النشر فى الجريدة الرسمية والوقائع المصرية
حرصًا على الصالح العام ولتحقيق الغرض المطلوب من نشر القرارات
والإعلانات وغيرها من المواد التى تستوجب النشر فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
لما يترتب عليها من أوضاع قانونية فإن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ترجو مراعاة
الإجراءات والقواعد الآتية حتى تتمكن من أداء رسالتها على أكمل وجه لخدمة الجهات المعنية.
المواد المطلوب نشرها:
1 - يجب أن تكون المواد المراد نشرها مكتوبة على الكمبيوتر من أصل وصورتين وأن
تكون واضحة ومقروءة بدون شطب أو إضافة أو تشويه.
2 - تكتب المواد المطلوب نشرها مستقلة عن طلب النشر وترفق بالطلب منعًا من تداخل المادة
مع المكاتبة العادية.
3 - يعتمد طلب النشر وكل صفحة من مادة النشر بخاتم شعار الجمهورية من الجهة الصادر
منها للنشر بعيدًا عن الكتابة حتى لا يطمسها.
4 - المرجو مراجعة المادة المطلوب نشرها وتصحيح أى أخطاء طباعية أو هجائية أو أرقام
وعند تصحيح أى خطأ لا بد من اعتماده بشعار الدولة.
5 - يجب وصول أو تسليم طلبات النشر للهيئة قبل التاريخ الواجب النشر فيه بخمسة عشر
يومًا على الأقل وليس تاريخ الجلسات، بالنسبة لإعلانات الحجوزات وبالنسبة للمزايدات
والمناقصات يجب مراعاة المدة القانونية للنشر حتى يمكن تنفيذ الطلبات فى الوقت المناسب،
أما الطلبات التى يتأخر وصولها عن الموعد المذكور فيتم نشرها فى أول عدد يصدر يتاح
فيه النشر أو البت فيها حسب ظروف العمل بدون أى مسئولية على الهيئة ويجب ذكر رقم الشيك
وتاريخه فى الطلب.
6 - يجب تحديد عدد مرات النشر فى الطلب بالنسبة للإعلانات وفى حالة عدم التحديد يعتبر
النشر لمرة واحدة فقط.
7 - أى كشوف أو مذكرات ملحقة بالقرار المطلوب نشره يجب مراعاة تسلسل أرقام صفحاتها
بمسلسل واحد بعد القرار منعًا من حدوث أى لبس أو تداخل فى الصفحات.
8 - بالنسبة للنشر عن الشيكات المفقودة:
طبقا لنص المادة (250) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات المعدلة يجب النشر
عن الشيكات المفقودة على بياض فى الوقائع المصرية فى ثلاثة أعداد متوالية وتكون مصروفات
النشر على حساب المتسبب فى فقد الشيكات وذلك مع مراعاة ما ورد من أحكام بشأن الدفاتر
ذات القيمة.
9 - بالنسبة للنشر عن فقد الدفاتر والأوراق ذات القيمة أو جزء منها:
تنفيذًا للمادة (456) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات المعدلة يتم النشر عن
فقد الدفاتر والأوراق ذات القيمة أو جزء منها فى ثلاثة أعداد متوالية فى الوقائع المصرية
ويوضح فى الإعلان الأرقام المسلسلة للدفاتر التى فقدت ورقم مجموعة الدفتر الخاص بها
بغرض مصادرة ما يقدم منها لجهات الحكومة ولتحذير الجمهور من قبولها إذ تعتبر ملغاة
وغير معمول بها وعلى نفقة العامل المسئول عن الفقد مع خطاب يفيد النشر من الجهة الصادرة
لهذه الدفاتر والأوراق ذات القيمة معتمد بشعار الدولة على أن يكون الدفع مقدمًا والإعلان
الذى ينشر فى الوقائع المصرية.
وتكون صيغة الإعلان كالآتى :
"تعلن........ عن فقد القسائم (أو الشيكات أو أذون الصرف) البيضاء من رقم...... إلى رقم...... من الدفتر رقم....... مجموعة رقم...... وقد اعتبرت هذه القسائم ملغاة؛ فكل من يحاول استعمالها يعرض نفسه للمحاكمة الجنائية". |
مع تحيات،
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية |