الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 188هـ
الأربعاء 14 رمضان سنة 1436هـ، الموافق أول يوليه سنة 2015م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار شهر

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية أصدقاء مرضى الحميات برقم (2237) اعتبارًا من 15/ 3/ 2015
تحريرًا فى 15/ 3/ 2015

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أصدقاء مرض الحميات بدمنهور.
ميدان نشاطها: الخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية والدينية والصحية.
مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية أصدقاء المرضى بدمنهور.