الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1507 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحة التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى لقرية أبو ياسين - مركز أبو كبير محافظة الشرقية، ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ الأعمال المشار إليها بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مسطحها (قيراطان و7 أسهم) وتقع بحوض الجزاير نمرة (5) بالقطعة رقم (ضـ 59) من 20 أصلية بناحية أبو ياسين مركز أبو كبير - محافظة الشرقية والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1436هـ
                (الموافق 8 يونيو سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب