الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1524 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وعلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1046 لسنة 2011 باعتبار مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية ناهيا من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بناحية ناهيا والواقعة بحوض داير الناحية نمرة (18) وحوض الجرد والبقوط نمرة (1) بناحية ناهيا بالقطع أرقام (6، 7، 82، 138، 139، 150) بدلاً من القطعة رقم (7) فقط ولصالح الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليها بالمادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1046 لسنة 2011 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 9 يونيو سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب