الجريدة الرسمية - العدد 29 (تابع) - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2019 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 118 لسنة 1982 بشأن إنشاء إدارات عامة بوزارة الداخلية؛
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 133 لسنة 26 ق دستورية؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنشأ بوزارة الداخلية الإدارة العامة للأمن الوطنى بالقليوبية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم هذه الإدارة العامة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رمضان سنة 1436هـ
                (الموافق 16 يوليو سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب