الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1558 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 92.36م2، بالوحدة المحلية لقرية أرمانيا التابعة لمركز ومدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان لتضاف للمساحة المخصصة لإقامة ملعب مركز شباب أرمانيا وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مدخل الوحدة المحلية بطول 22.60م.
الحد القبلى: مستشفى أرمانيا القروى بطول 22.60.
الحد الشرقى: سول حانة وعمارة سكنية بطول 48.60.
الحد الغربى: مستشفى أرمانيا القروى ومدخل المستشفى بطول 48.60م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شعبان سنة 1436هـ
                    (الموافق 13 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب