الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1568 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الوادى الجديد رقم 169 لسنة 2008؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1557.95م2 الواقعة بحى الزهور - مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة مؤسسة إيوائية للأحداث ودور الملاحظة بمدينة الخارجة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: توسعات محطة مياه الزهور.
الحد الجنوبى: شارع بعرض 15م.
الحد الشرقى: شارع.
الحد الغربى: مبنى مركز إعداد الأسر المنتجة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 شعبان سنة 1436هـ
                    (الموافق 17 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب