الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1569 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة.
القطعة الأولى - بمساحة 1970.6 فدان، تعادل 8278219.78958م2 بجهة البستان - مركز الدلنجات - محافظة البحيرة وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ ( أ ).
القطعة الثانية - بمساحة 91.5 فدان، تعادل 384389.12م2 بناحية العدوة - محافظة المنيا وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ (ب).
لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 شعبان سنة 1436هـ
                    (الموافق 17 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب