الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1585 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص بعض قطع الأراضى ملك الدولة بمحافظة الوادى الجديد لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمجان لإقامة وحدات المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، ومساحات ومواقع وحدود هذه القطع موضحة كما يلى:
القطعة الأولى - تخصص قطعة أرض بمساحة 50439م2 بطريق الداخلة بمدينة الخارجة:
الحد البحرى: شارع عرضه 20م.
الحد القبلى: حرم خط الأبراج.
الحد الشرقى: أرض فضاء.
الحد الغربى: المرحلة الثانية للإسكان الاجتماعى.
القطعة الثانية - تخصيص قطعة أرض بمساحة 105000م2 التابعة للوحدة المحلية بمدينة موط طريق الداخلة شرق العوينات:
الحد البحرى: فضاء، زراعات.
الحد القبلى: فضاء.
الحد الشرقى: حرم طريق الداخلة/ شرق العوينات بعرض 50م.
الحد الغربى: زراعات.
القطعة الثالثة - تخصيص قطعة أرض بمساحة 5000م2 التابعة للوحدة المحلية بقرية غرب الموهوب طريق الداخلة:
الحد الشمالى: مساكن قرية الهجان.
الحد الجنوبى: مدرسة رأفت الهجان.
الحد الشرقى: محطة الإرسال التليفزيونى.
الحد الغربى: شارع الجمهورية.
القطعة الرابعة - تخصص قطعة أرض بمساحة 10000م2 التابعة للوحدة المحلية لمدينة الفرافرة على طريق اللواء صبيح:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 1002م.
الحد القبلى: طريق اللواء صبيح بطول 100م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 100م.
الحد الغربى: أرض مخصصة لمشروع إسكان صندوق التمويل العقارى.
القطعة الخامسة - تخصيص قطعة أرض بمساحة 10000م2 بمدينة باريس:
الحد الشمالى: شارع.
الحد الجنوبى: أرض ملك الدولة.
الحد الشرقى: شارع بعرض 152م.
الحد الغربى: شارع.
القطعة السادسة - تخصيص قطعة أرض بمساحة 26000م2 بمدينة بلاط:
الحد الشمالى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الجنوبى: الأرض المخصصة لوحدات الأوقاف.
الحد الشرقى: شارع 20م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1436هـ
                    (الموافق 18 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب