الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1586 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 750م2 والواقعة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لصالح الهيئة العامة للاستثمار، بالمجان، لإقامة مكتب لخدمة المستثمرين عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 25م ويحده حرم طريق ويليه محكمة.
الحد القبلى: بطول 25م ويحده القطعة رقم 3
الحد الشرقى: بطول 30م ويحده القطعة رقم 6
الحد الغربى: بطول 30م ويحده القطعة رقم 2

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1436هـ
                    (الموافق 18 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب