الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1587 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 750م2 والواقعة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لصالح معهد بحوث الصحة الحيوانية التابعة لمركز البحوث الزراعية، بالمجان، لإقامة معمل فرعى متطور لفحص الأغذية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 25م ويحده القطعة رقم 6
الحد القبلى: بطول 25م ويحده حرم طريق.
الحد الشرقى: بطول 30م ويحده القطعة رقم 7
الحد الغربى: بطول 30م ويحده القطعة رقم 3

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1436هـ
                    (الموافق 18 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب