الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1589 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 748م2 من أملاك الدولة والواقعة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة نقطة شرطة مطورة بالتقنيات الحديثة ونقطة مرور والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 17م ويحده طريق أسفلت.
الحد القبلى: ممر بعرض 2م بطول 25م ويحده دورة مياه عمومية.
الحد الشرقى: بطول 44م ويحده طريق أسفلت ثم منطقة خدمات.
الحد الغربى: بطول 44م ويحده طريق أسفلت.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1436هـ
                    (الموافق 18 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب