الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1590 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 132 لسنة 2008؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2056.70م2 الكائنة بمنطقة الرست هاوس، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح وزارة العدل، لتضاف إلى المساحة المخصصة بقرار محافظ البحيرة رقم 132 لسنة 2008 المشار إليه لإقامة مجمع محاكم عليها، ليصبح إجمالى المساحة 6875.70م2، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: خط مستقيم بطول 72.80م بجوار أرض ملك الوحدة المحلية.
الحد القبلى: خط مستقيم بطول 67.80م ثم شارع بعرض 10م ومساكن أهالى.
الحد الشرقى: خط مستقيم بطول 113.35م ثم شارع بعرض 16م ومحلات مؤجرة من الوحدة المحلية.
الحد الغربى: خط مستقيم بطول 82.40م ثم شارع بعرض 20م ومساكن أهالى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1436هـ
                    (الموافق 18 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب