الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1591 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 750م2 والواقعة بمدينة شرخ الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، منطقة الخدمات العامة لصالح منطقة الآثار، بالمجان، لإقامة مركز علمى يضم بانوراما لآثار جنوب سيناء، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة علمية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 25م ويحده حرم طريق يليه المحكمة.
الحد القبلى: بطول 25م ويحده القطعة رقم 1
الحد الشرقى: بطول 30م ويحده القطعة رقم 4
الحد الغربى: بطول 30م ويحده حرم طريق يليه انتظار سيارات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1436هـ
                    (الموافق 18 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب