الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1592 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام المنطقة الحرة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بورسعيد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخفض قيمة الرسم المحلى المفروض للإفراج عن السلع الوارد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد، لحساب المحافظة، ليكون بنسبة (2%) من قيمة السلع الواردة بدلاً من (3.25%) يتم توزيعه على النحو التالى:
(0.7%) للخدمات والتنمية المحلية.
(1.3%) إعانة المنطقة الحرة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1436هـ
                    (الموافق 18 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب