الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1593 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية السيد المهندس/ طارق السباعى السباعى - المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلاً لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدلاً من السيد المهندس/ مجدى حسن فرحات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1436هـ
                    (الموافق 18 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب