الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1609 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 7500م2 الكائنة بقرية دوش التابعة للوحدة المحلية لقرى المكس قبلى - مركز باريس بمحافظة الوادى الجديد - بالمجان - لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحددها كالتالى:
الحد الشمالى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الجنوبى: طريق المكس قبلى - درش.
الحد الشرقى: المنازل الريفية بدوش.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1436هـ
                        (الموافق 18 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب