الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الثامنة والخمسون
29 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 93 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية
بقدرة 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/ 12/ 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 30 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/ 12/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1436هـ
                    (الموافق 17 فبراير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى