الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1436هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2274 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن للسيد/ محمود مجدى محمود خطاب يوسف - مواليد السعودية 26/ 3/ 1995 بالتجنس بالجنسية الفلسطينية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 17/ 6/ 2014

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار