الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1436هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9883 لسنة 2015
بتاريخ 11/ 6/ 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 9/ 6/ 2015 بشأن إجراءات قيد الجمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية الخدمات للعاملين وأسرهم بوزارة الاستثمار طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: عابدين.
عنوان المقر: 8 شارع الطاهر - من ش رشدى - عابدين.
ميدان عملها: رعاية الطفولة الأمومة - مساعدات اجتماعية وثقافية وعلمية ودينية.
على أن يتم تنفيذ الأنشطة بلائحة النظام الأساسى بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ سلامة سعد نصر