الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1436هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2015م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية رعاية العاملين بالمعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (747) بتاريخ 26/ 10/ 2001 اعتبارًا من 3/ 6/ 2015 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 3/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص تعديل القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) رعاية الأمومة والطفولة.
2 - أسباب التعديل:
تعديل قيمة الاشتراك الشهرى من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهًا شهريًا.
تعديل رسم العضوية من جنيه واحد إلى خمسين جنيهًا.
3 - مجلس الإدارة مكون من: أحد عشر عضوًا.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.