الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1436هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2015م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية رسالة للأعمال الخيرية - فرع بنها بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1050) بتاريخ 20/ 3/ 2006 اعتبارًا من 3/ 6/ 2015 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 3/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص تعديل القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) الأنشطة الصحية.
(د) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - أسباب التعديل:
إضافة بعض الأنشطة إلى الأنشطة السابقة:
( أ ) تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع الجهات المختصة.
(ب) المساهمة فى إعمار المساجد وتجهيزها.
المادة التاسعة من اللائحة عند انقضاء الجمعية بحلها تؤول أموالها إلى جمعية رسالة للأعمال الخيرية المشهرة برقم 444 لسنة 2000 بوزارة التضامن.
تعديل رسم العضوية من جنيه واحد إلى عشرة جنيهات.
قرار مجلس الإدارة بقبول العضوية:
( أ ) أن يزكيه أربعة أعضاء من الجمعية العمومية وعضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة.
(ب) أن يكون متطوعًا منتظمًا بأنشطة الجمعية مدة لا تقل عن سنتين.
تعديل قيمة الاشتراك السنوى من عشرة جنيهات إلى ستين جنيهًا سنويًا.
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضت على عضويتهم سنة.
تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة تصل إلى (60%) من مسائل حل الجمعية واندماجها بغيرها.
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة:
( أ ) ألا يقل السن عن 23 عامًا.
(ب) أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ أو متوسط.
(جـ) أن يزكيه من أعضاء الجمعية عضوان.
(د) أن يكون مضى على عضويته سنة من اشتراكه.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.