الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1436هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2015م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 370 لسنة 2015
بتاريخ 31/ 5/ 2015

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 31/ 5/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية فرسان الإرادة متحدى الإعاقة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية فرسان الإرادة متحدى الإعاقة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 31/ 5/ 2015
عنوان المقر: البحر الأحمر - القصير - العوينة - ش الخطارة.
ميدان عملها:
1 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والرياضية والاجتماعية.
2 - رعاية وتأهيل وتنمية مهارات ذوى الاحتياجات الخاصة.
3 - الخدمات البيئية.
4 - المساعدات الاجتماعية.
5 - الأنشطة الصحية.
6 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: مدينة القصير.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: تسعة أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد