الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1436هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2015م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين بالمعاهد الفنية بالمطرية

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
- 3899 البنك - 599 رأس المال
- 3300 فائض التصفية
- 3899 - 3899

التقرير

تمت إجراءات حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالمعاهد الفنية بالمطرية بناءً على قرار السيد المحافظ رقم (3928) فى 21/ 4/ 2015 والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية وتعيين الاتحاد التعاونى مصفيًا لها.
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 3300 جنيه (ثلاثة آلاف وثلاثمائة جنيه فقط لا غير) وأصبحت قيمة الأسهم المستردة جنيهًا واحدًا للسهم الواحد، وتمت التصفية فى ضوء أحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975