الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1436هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2015م
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة
القاهرة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين بالمعاهد الفنية بالمطرية
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
قرش | جنيه | قرش | جنيه | ||
- | 3899 | البنك | - | 599 | رأس المال |
- | 3300 | فائض التصفية | |||
- | 3899 | - | 3899 |
التقرير
تمت إجراءات حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالمعاهد الفنية بالمطرية
بناءً على قرار السيد المحافظ رقم (3928) فى 21/ 4/ 2015 والذى تم نشره بجريدة الوقائع
المصرية وتعيين الاتحاد التعاونى مصفيًا لها.
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 3300 جنيه (ثلاثة آلاف وثلاثمائة
جنيه فقط لا غير) وأصبحت قيمة الأسهم المستردة جنيهًا واحدًا للسهم الواحد، وتمت التصفية
فى ضوء أحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975