الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1436هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2015م
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة
القاهرة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين ببنك الإسكندرية - فرع الزمالك
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
قرش | جنيه | قرش | جنيه | ||
- | 20863 | البنك | - | 508 | رأس المال |
- | 20355 | فائض التصفية | |||
- | 20863 | - | 20863 |
التقرير
تمت إجراءات حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين ببنك الإسكندرية فرع
الزمالك بناءً على قرار السيد المحافظ رقم 3928 لسنة 2015 والذى تم نشره بجريدة الوقائع
المصرية وتعيين الاتحاد التعاونى مصفيًا لها.
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 20355 جنيه (عشرون ألفًا وثلاثمائة
وخمسة وخمسون جنيهًا فقط لا غير) وأصبحت قيمة الأسهم المستردة جنيهًا واحدًا للسهم
الواحد، وتمت التصفية فى ضوء أحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975