الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1436هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2015م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين ببنك الإسكندرية - فرع الزمالك

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
- 20863 البنك - 508 رأس المال
- 20355 فائض التصفية
- 20863 - 20863

التقرير

تمت إجراءات حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين ببنك الإسكندرية فرع الزمالك بناءً على قرار السيد المحافظ رقم 3928 لسنة 2015 والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية وتعيين الاتحاد التعاونى مصفيًا لها.
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 20355 جنيه (عشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيهًا فقط لا غير) وأصبحت قيمة الأسهم المستردة جنيهًا واحدًا للسهم الواحد، وتمت التصفية فى ضوء أحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975