الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1436هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2015م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين بشركة أطلس العامة للمقاولات

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
- 2404 البنك - 964 رأس المال
- 1440 فائض التصفية
- 2404 - 2404

التقرير

تمت إجراءات حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة أطلس العامة للمقاولات بناءً على قرار السيد المحافظ رقم 3928 لسنة 2015 والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية وتعيين الاتحاد التعاونى مصفيًا لها.
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 1440 جنيهًا (ألف وأربعمائة وأربعون جنيهًا فقط لا غير) وأصبحت قيمة الأسهم المستردة جنيهًا واحدًا للسهم الواحد، وتمت التصفية فى ضوء أحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975