الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1436هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2015م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين بشركة العقارات المصرية

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
- 12128 البنك - 1528 رأس المال
- 10600 فائض التصفية
- 12128 - 12128

التقرير

تمت إجراءات حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة العقارات المصرية بناءً على قرار السيد المحافظ رقم 3928 لسنة 2015 والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية وتعيين الاتحاد التعاونى مصفيًا لها.
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 10600 جنيهًا (عشرة آلاف وستمائة جنيه فقط لا غير) وأصبحت قيمة الأسهم المستردة جنيهًا واحدًا للسهم الواحد، وتمت التصفية فى ضوء أحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975