الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1436هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2015م
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة
القاهرة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى حى القضاعى
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
قرش | جنيه | قرش | جنيه | ||
- | 909 | البنك | - | - | رأس المال |
- | 909 | فائض التصفية | |||
- | 909 | - | 909 |
التقرير
تمت إجراءات حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى حى القضاعى بناءً على
قرار السيد المحافظ رقم 10515 لسنة 2014 والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية وتعيين
الاتحاد التعاونى مصفيًا لها.
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 909 جنيهات (تسعمائة وتسعة
جنيهات فقط لا غير) وقام مجلس الإدارة برد قيمة الأسهم لجميع المساهمين بمعرفتهم وتحت
مسئوليتهم، وتمت التصفية فى ضوء أحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975