الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 شوال سنة 1436هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2015م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى حى القضاعى

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
- 909 البنك - - رأس المال
- 909 فائض التصفية
- 909 - 909

التقرير

تمت إجراءات حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى حى القضاعى بناءً على قرار السيد المحافظ رقم 10515 لسنة 2014 والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية وتعيين الاتحاد التعاونى مصفيًا لها.
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 909 جنيهات (تسعمائة وتسعة جنيهات فقط لا غير) وقام مجلس الإدارة برد قيمة الأسهم لجميع المساهمين بمعرفتهم وتحت مسئوليتهم، وتمت التصفية فى ضوء أحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975