الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
5 شوال سنة 1436هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2025 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 122 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية كل من:
وزير الخارجية.
وزيرة التعاون الدولى.
وزير المالية.
وزير الاستثمار.
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
تتولى بحث تأثير اتفاقية المشاركة عبر الأطلنطى الأمريكية الأوربية للتجارة والاستثمار TTIP بشكل مفصل على القطاعات المختلفة وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتجنب ما قد ينتج عنها من آثار سلبية.

(المادة الثانية)

تعرض اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها على رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شوال سنة 1436هـ
                (الموافق 21 يوليو سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب