الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
5 شوال سنة 1436هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2026 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2015 بشأن ضم ممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل الانتقالية ومجلس النواب؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الصادر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة 2014 المشار إليهما كل من:
أولاً - ممثلاً عن وزارة الدفاع:
السيد اللواء/ ممدوح عبد الهادى شاهين - مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية
والقضاء العسكرى.
ثانيًا - ممثلاً عن وزارة الداخلية:
السيد اللواء دكتور/ على عبد المولى - مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 21 يوليو سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب