الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر ( أ ) - السنة
الثامنة والخمسون
5 شوال سنة 1436هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2015م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2036 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف
الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 4 لسنة 1974 بالنظام الأساسى للمصرف
الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة
فى مصر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الوزارات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2015 بتفويض السيد الدكتور وزير التخطيط
والمتابعة والإصلاح الإدارى فى رئاسة الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الاستثمار
العربى؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُعتمد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار
العربى المنعقدة فى 7/ 7/ 2015 الآتى بيانها:
1 - تصبح المادة (6 مكررًا "1") من النظام الأساسى للبنك كالتالى:
المادة قبل التعديل:
يكون رأس مال المصرف المصدر بما قيمته مليار جنيه سدد منه 600 مليون جم (ستمائة مليون
جنيه مصرى) موزعة على مائة مليون سهم قيمة السهم الاسمية عشرة جنيهات مصرية كالتالى:
المساهمين | عدد الأسهم | قيمة السهم |
إجمالى قيمة الأسهم بالجم |
النسبة المئوية |
بنك الاستثمار القومى | 95712427 | 10 | 957124270 | 95.72% |
اتحاد الجمهوريات العربية | 4287573 | 10 | 42875730 | 4.28% |
100000000 | 1000000000 | 100% |
المادة بعد التعديل:
يكون رأس مال المصرف المصدر بما قيمته مليار جنيه سدد منه 600 مليون جم (ستمائة مليون
جنيه مصرى) موزعة على مائة مليون سهم قيمة السهم الاسمية عشرة جنيهات مصرية كالتالى:
المساهمين | عدد الأسهم | قيمة السهم |
إجمالى قيمة الأسهم بالجم |
النسبة المئوية |
بنك الاستثمار القومى | 91420000 | 10 | 914200000 | 91.42% |
اتحاد الجمهوريات العربية | 8580000 | 10 | 85800000 | 8.58% |
100000000 | 1000000000 | 100% |
2 - يكون استدعاء باقى الزيادة فى رأس المال وفقًا للآتى:
( أ ) سداد مبلغ 200 مليون جم قيمة الشريحة الثانية فى زيادة رأس المال بحد أقصى 30
نوفمبر 2015 توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم.
(ب) سداد مبلغ 200 مليون جم قيمة الشريحة الثالثة من زيادة رأس المال بحد أقصى 30 نوفمبر
2016 توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم.
(جـ) الموافقة على استخدام الرصيد المتاح لاتحاد الجمهوريات العربية طرف بنك الاستثمار
العربى لسداد نسبة مساهمته فى الشريحة الثانية والثالثة من زيادة رأس المال وفقًا للتواريخ
أعلاه.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شوال سنة 1436هـ
(الموافق 21 يوليو سنة 2015).
رئيس مجلس الوزراء مهندس/ إبراهيم محلب |