الجريدة الرسمية - العدد 29 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
2 شوال سنة 1436هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2015م

قرار مجلس الوزراء
رقم 9 لسنة 2015

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ أيمن فتحى عبد الهادى ناصر لالتحاقه بالخدمة العسكرية والعمل بجهاز أمن دولة أجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 18 يوليو سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب