الجريدة الرسمية - العدد 29 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
2 شوال سنة 1436هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2015م

قرار مجلس الوزراء
رقم 10 لسنة 2015

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على سحب الجنسية المصرية عن السيد/ يسرى صدقى إبراهيم الجربى وأبنائه القصر (أميمة - نهى - روان) لإدخاله الغش على جهة الإدارة بتقديمه إليها شهادة ميلاد تفيد أن أمه مصرية خلافًا للحقيقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 شوال سنة 1436هـ
            (الموافق 18 يوليو سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب