الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 188هـ
السبت 9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5276 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 6/ 7/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات تجديد حبس المتهمين فى القضية رقم 8349 لسنة 2015 جنح كرداسة واستئنافاتها، والمحدد لنظرها جلسة 9/ 7/ 2015 إلى قاعة المحاكمات بقطاع أكتوبر غرب الكيلو 10.5 طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9/ 7/ 2015
صدر فى 6/ 7/ 2015

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند