الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 188هـ
السبت 9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
إدارة التخطيط والتنمية العمرانية
(إدارة تقسيم الأراضى)
قرار محافظ القاهرة رقم 6616 لسنة 2015
بخصوص مشروع تعديل الاستخدام للقطعة رقم (22) بلوك (26)
المنطقة العاشرة - مدينة نصر، من سكنى إلى محطة خدمة وتموين سيارات

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على موافقة السيد الدكتور الوزير المحافظ على تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (22) - بلوك (26) من سكنى إلى محطة خدمة وتموين سيارات بالمنطقة العاشرة بمدينة نصر بالعقد المسجل رقم (2500) بتاريخ 26/ 4/ 2005، ملك السيد/ رشدى موسى معوض واستكمال إجراءات التحصيل مقابل تعديل الاستخدام من خلال اللجان بتاريخ 15/ 8/ 2012؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة للأملاك رقم (1165) بتاريخ 8/ 4/ 2015 بشأن قيام المالك بسداد قيمة (25%) من قيمة تعديل الاستخدام وجارى تقسيط الباقى على ثلاثة أقساط نصف سنوية؛
وبناءً على موافقات الجهات المعنية بالدراسة (جهاز هندسة المرور - الإدارة العامة للمرور...)؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (22) - بلوك (26) - بالمنطقة العاشرة - مدينة نصر من سكنى إلى محطة خدمة وتموين سيارات بعقد الملكية المسجل رقم (2500) بتاريخ 26/ 4/ 2005، ملك السيد/ رشدى موسى معوض مع الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
2 - الالتزام بأية اشتراطات تخص أية جهة من الجهات المعنية بالدراسة وتنفيذها قبل صرف التراخيص.
3 - الالتزام بأخذ الموافقة النهائية لهيئة عمليات القوات المسلحة والاشتراطات الخاصة بها قبل استصدار التراخيص طبقًا لما ورد بكتاب هيئة عمليات القوات المسلحة.
4 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.
5 - تعهد صاحب الشأن بالالتزام بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه فى مواعيد السداد المحددة وكذا الفوائد المقررة على ذلك.
6 - فى حالة إخلال صاحب الشأن بأىٍ من التزاماته وكذا التقاعس أو التأخير عن سداد أىٍ من الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها يعتبر القرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن، وتُلغى كافة التراخيص الصادرة له فضلاً عن اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى ضد المتقاعس وفاءً لديون المحافظة.
7 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة، كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
دكتور/ جلال مصطفى سعيد