الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 188هـ
السبت 9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9891 لسنة 2015
بتاريخ 18/ 6/ 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 16/ 6/ 2015 بشأن إجراءات قيد الجمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية سبيل الجنة للمساعدات الاجتماعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: الزاوية الحمراء.
عنوان المقر: 31 ش فاروق يونس - مدينة النور - الزاوية الحمراء.
ميدان عملها: المساعدات الاجتماعية.
على أن يتم تنفيذ الأنشطة بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ سلامة سعد نصر