الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 188هـ
السبت 9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية شباب فى خدمة وتنمية المجتمع بميت عاصم بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2291) اعتبارًا من 7/ 6/ 2015 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(د) حماية البيئة.
(هـ) التنمية الاقتصادية.
(و) حماية المستهلك.
(ز) الأنشطة الصحية.
(ح) رعاية الطفولة والأمومة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات.
(ب) إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية.
(جـ) تيسير الحج والعمرة - فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(د) إقامة مراكز للتدريب المهنى على الحرف.
(هـ) إقامة مشروعات لتشغيل الخريجين الجدد.
(و) تقديم الخدمات للمحافظة على البيئة.
(ز) التوعية قِبَل المنتجين والبائعين ومحاربة الغش.
(ح) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية للأعضاء.
(ط) فتح فصول تقوية للطلبة بمراحل التعليم.
(ى) تقديم الرعاية الطبية والإسعافات الأولية.
(ك) مكتب توجيه استشارات أسرية لحل المشاكل.
(ل) المساهمة فى زواج اليتيمات.
(م) القيام بجمع القمامة وأعمال النظافة.
(ن) إقامة المعسكرات والأنشطة الرياضية.
3 - مجلس الإدارة مكون من: أحد عشر عضوًا.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.