الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 188هـ
السبت 9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية السلام بـ " أبو زعبل " بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2292) اعتبارًا من 7/ 6/ 2015 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمع المحلى.
(ب) رعاية الأمومة والطفولة.
(جـ) المساعدات الاجتماعية.
(د) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(هـ) الأنشطة الصحية.
(و) حماية البيئة.
(ز) حماية المستهلك.
(ح) رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إنشاء دور حضانة.
(ب) تيسير الحج والعمرة.
(جـ) كفالة الطفل اليتيم.
(د) تحفيظ القرآن الكريم.
(هـ) إنشاء معاهد أزهرية بعد الموافقة.
(و) إنشاء مراكز طبية.
(ز) تشجير الشوارع وتنظيفها.
(ح) إنشاء المساجد وبناء المقابر.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.