الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 188هـ
السبت 9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية المنى للتنمية والرعاية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2293) اعتبارًا من 7/ 6/ 2015 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 7/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) رعاية الطفولة والأمومة.
(جـ) المساعدات الاجتماعية.
(د) حقوق الإنسان.
(هـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(و) التنمية الاقتصادية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) كفالة الطفل اليتيم.
(ب) مستوصف طبى خيرى.
(جـ) فصول تقوية - محو أمية.
(د) مراقبة الانتخابات.
(هـ) دار أيتام - دار مسنين - دار مغتربين - بعد موافقة الجهات المختصة.
(و) مركز تدريب على الحاسب الآلى.
(ز) مشغل ومركز تدريب للفتيات.
(ح) مقابر وسيارة دفن موتى.
(ط) مكتبة ونادى طفل ونادٍ نسائى.
(ى) تحفيظ القرآن الكريم وبناء المساجد.
(ك) تيسير الحج والعمرة.
(ل) إنشاء دور حضانة.
(م) قروض حسنة لمحدودى الدخل.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.