الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 188هـ
السبت 9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار شهر

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية رعاية الصم والبكم بالرحمانية برقم (2239) اعتبارًا من 31/ 5/ 2015
تحريرًا فى 31/ 5/ 2015

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية رعاية الصم والبكم بالرحمانية.
ميدان نشاطها: الخدمات الاجتماعية والعلمية والثقافية والصحية.
مجلس الإدارة: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.