الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 188هـ
السبت 9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية بأيدينا نعمر أراضينا بالسويس

اسم الجمعية: جمعية بأيدينا نعمر أراضينا.
مقرها: السويس - برج أحد - أمام بنك ناصر الاجتماعى.
رقم الشهر: (713) تاريخه: 2/ 6/ 2015
ميدان العمل: تنمية المجتمعات المحلية - خدمات اجتماعية - خدمات دينية - خدمات صحية - رعاية المسنين - رعاية الأمومة والطفولة.
الأغراض:
1 - إنشاء دار حضانة.
2 - رعاية المسنين.
3 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 2/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)