الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 188هـ
السبت 9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1522 لسنة 2015
بتاريخ 8/ 6/ 2015

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 8/ 6/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية التقوى والإيمان لتنمية المجتمع بحنا حبيب - مركز يوسف الصديق - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية التقوى والإيمان لتنمية المجتمع بحنا حبيب - مركز يوسف الصديق - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1522) بتاريخ 8/ 6/ 2015
عنوان المقر: حنا حبيب - مركز يوسف الصديق - الفيوم.
ميدان العمل: تنمية المجتمع - خدمات ومساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - الأنشطة الصحية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - المحافظة على البيئة.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة الفيوم.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد مخلص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 8/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)