الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 188هـ
السبت 9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1429 لسنة 2015
الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2015
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 28/ 4/ 2015؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 29/ 4/ 2015 على قيد مؤسسة الجنوب للدراسات الاقتصادية والاجتماعية؛
قـرر:
مادة 1 - تقيد مؤسسة الجنوب للدراسات الاقتصادية والاجتماعية
بجهة عمارة الحاج/ أمين - ش أبطال التحرير - الدور الثالث - محافظة أسوان تحت رقم 1429
لسنة 2015
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذ كل فيما
يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص القيد
1 - ميدان نشاطها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - مجلس الأمناء: يتكون مجلس أمناء المؤسسة من (5) أمناء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات الأهلية.