الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 188هـ
السبت 9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1429 لسنة 2015
الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2015

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 28/ 4/ 2015؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 29/ 4/ 2015 على قيد مؤسسة الجنوب للدراسات الاقتصادية والاجتماعية؛

قـرر:

مادة 1 - تقيد مؤسسة الجنوب للدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجهة عمارة الحاج/ أمين - ش أبطال التحرير - الدور الثالث - محافظة أسوان تحت رقم 1429 لسنة 2015
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص القيد

1 - ميدان نشاطها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - مجلس الأمناء: يتكون مجلس أمناء المؤسسة من (5) أمناء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات الأهلية.