الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 188هـ
السبت 9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م

محافظة الغربية - مديرية التموين والتجارة الداخلية
إدارة التعاون الاستهلاكى
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى كفر ميت حواى - مركز السنطة
فى 13/ 12/ 2015

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
19 16507 البنك - 748 رأس المال
      19 15759 فائض التصفية
19 16507 الإجمالى 19 16507 الإجمالى

تقرير التصفية

قمنا باعتماد حسابات التصفية للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى كفر ميت حواى - مركز السنطة بناءً على قرار السيد محافظ الغربية رقم (813) فى 31/ 12/ 2014 وطبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975، وقد أسفرت التصفية عن وجود فائض تصفية قدره 15759.19 جنيه وأن صافى قيمة السهم جنيه واحد وذلك بناءً على ما ورد إلينا من الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة الغربية.
وهذا تقرير منا بذلك،