الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 188هـ
السبت 9 شوال سنة 1436هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2015م
محافظة الغربية - مديرية التموين والتجارة
الداخلية
إدارة التعاون الاستهلاكى
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى كفر ميت حواى - مركز السنطة
فى 13/ 12/ 2015
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
قرش | جنيه | قرش | جنيه | ||
19 | 16507 | البنك | - | 748 | رأس المال |
19 | 15759 | فائض التصفية | |||
19 | 16507 | الإجمالى | 19 | 16507 | الإجمالى |
تقرير التصفية
قمنا باعتماد حسابات التصفية للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى
كفر ميت حواى - مركز السنطة بناءً على قرار السيد محافظ الغربية رقم (813) فى 31/ 12/
2014 وطبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975، وقد أسفرت التصفية عن وجود فائض تصفية
قدره 15759.19 جنيه وأن صافى قيمة السهم جنيه واحد وذلك بناءً على ما ورد إلينا من
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة الغربية.
وهذا تقرير منا بذلك،