الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 188هـ
الأحد 10 شوال سنة 1436هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2015م

محافظة الغربية
قرار رقم 238 لسنة 2015
بتاريخ 17/ 3/ 2015

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (37) بتاريخ 11/ 3/ 2015 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد الخرائط الخاصة بالمخططات التفصيلية لمشروع اعتماد خطوط تنظيم لمنطقة الشابورة (حوض الشابورة 32 - الواربة والمين - الردادة والترابيع) وذلك بناءً على موافقة اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظة رقم 861 لسنة 2012 بجلستها المنعقدة فى 21/ 1/ 2015 وموافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 2/ 2015 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا فى 10/ 3/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على باعتماد الخرائط الخاصة بالمخططات التفصيلية لمشروع اعتماد خطوط تنظيم لمنطقة الشابورة (حوض الشابورة 32 - الوربة والمين - الردادة والترابيع) بحى أول طنطا.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
سعيد مصطفى كامل