الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 188هـ
الأحد 10 شوال سنة 1436هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية رعاية العاملين المدنيين بمصنع مهمات طنطا أول

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 3/ 6/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 27/ 1/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - تعديل قيمة اشتراك العضوية من خمسة جنيهات شهريًا إلى عشرة جنيهات شهريًا.
2 - تعديل البنك من بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى مكتب بريد طنطا العمومى؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية رعاية العاملين المدنيين بمصنع مهمات طنطا أول بالتعديل الآتى:
1 - تعديل قيمة اشتراك العضوية من خمسة جنيهات شهريًا إلى عشرة جنيهات شهريًا.
2 - تعديل البنك من بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى مكتب بريد طنطا العمومى.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 3/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار