الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 188هـ
الأحد 10 شوال سنة 1436هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2015م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 374 لسنة 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية الميزان للسلام والتنمية بالمحاميد قبلى - أرمنت؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 31/ 5/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية الميزان للسلام والتنمية بالمحاميد قبلى - أرمنت تحت رقم 374 لسنة 2015 اعتبارًا من 31/ 5/ 2015
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - تنمية اقتصادية واجتماعية.
3 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
4 - حماية البيئة.
5 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: الجمهورية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 31/ 5/ 2015

المدير العام
دسوقى عباس دسوقى